English

 

 

 

الصفحة الرئيسية

|

خدمات الموظفين

| الركن الإعلامي |

مكتبة الصور

|

المكاتب و المراكز الثقافية

|

أراء ومقترحات

|

خريطة الموقع

|

إتصل بنا

   
منح دولية و تمويل خارجي شخصي

منح دولية و تمويل خارجي شخصي

كيف يمكن الحصول على منحة استكمال الدراسـة بالخـارج للحصول على درجـة علمية من إحدى الجامعات الأجنبية؟

إذا كان العضو يرغب في الحصول على منحة من المنح المقـدمة للدولة في إطـار البرامـج التنفيذية، فإن هذا النوع من المنح يتم توزيعه على الجامعات والجهات البحثية الأخرى بمعرفة الإدارة العامة للبعثات بعد موافقة اللجنـة التنفيذية للبـعثات على تخصيص هـذه المنح لهـذه الجهات، وتتولى الجامعات والجهات الإعلان عنها والترشيح لها من بين أبنائها العاملين وتـرد الترشيحات لإدارة البعثات لاتخاذ إجراء سفر الأعضاء بعد قبولهم من الجانب المانح أما إذا كان العضو يرغب في الحصول على منحة غير منح البرامـج التنفيذية، فننصحه بالاتصـال بالجامعات الأجنبية بالدول التي يرغب استكمال دراسته بها، عن طريق المراسلة مرفقاً بخطابه بيان بحالته وشهاداته الحاصل عليها وخطة الدراسة وعند استجابة الجامعة الأجنبية يحصل على قـبول دراسي، أو يحصل على قبـول ومنحة مالية وفي هذه الحالة يقوم قسم المنح الشخصية (والتمويل الخارجي بإدارة البعثات أو قسم منح خارج البرنامج التنفيذي (طبقاً لجهة تقديم المنحة باتخاذ إجراءات سفره بعد حصوله على إجازة دراسية من جهة عمله بموجب القبول الدراسـي أما إذا كان العضو لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام فيتم توجيهه إلى إدارة طلبة الإشراف التي تختص بالأعضاء غير العاملين أو الطلبة.

ماهي ضرورة استيفاء التعهد المالي من العضو وضامنه رغم أن المنحة بدون نفقات من البعثات؟

إن التعهـد المالي يشـتمل على الالتزامـات التي حددها قانون البعثات رقم 112لسنة 1959 وأهمها العودة لخدمة الجهة الموفدة لمدة حددها القانون في المادة رقم 31 هذا بالإضافة إلى الإجازات الدراسية التي يحصل عليها الأعضاء بالوطن معظمها تكون بمرتب بالداخل، فالتعهـد يحفظ أيضا حق الجهة الموفدة في رد المستحقات المالية التي يتقاضاها العضو أثناء دراسته بالخارج.

كيفية تخصيص منح في تخصص معين لإحدى الجامعات أو أية جهة أخرى بالدولة؟

للرد على هذا السؤال نقول إذا كانت الجهة التي يعمل فيها السائل من الجهـات التي لم تتعـود البعثات تخصيص منح لها فيطلب من العضو إحدى منح البرامج التنفيذية في التخصصات التي تحددها الجهة وتتولى البعثات النظر في الطلب عند توزيع المنح وموافقة اللجنة التنفيذية علـى تخصيص منحة للجهة بناءً على طلبها

يستفسر دارس عن مدى أحقيته في الحصول على منحة من منح الدولة، وذلك بعد حصولـه على حجز بجامعة أجنبية؟

توضح الإدارة أن المنح المقدمة لجمهورية مصر العربية طبقاً للبرامج التنفيذية أو الاتفاقات بين وزارتي التعليم العالي بكلا البلدين لا تقدم للأفراد، وإنما تقدم للجامعات أو الجهات البحثية بعـد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على توزيعها وتخصيصها لهذه الجهات ويلزم في هذه الحالة أن تـقوم الجهات بموافاة الإدارة العامة للبعثات بترشيحها على هذه المنح ، وبناءً على ذلك فـإن الدراسـين الحاصلين على قبول دراسـي بمعرفتهم من جامعات أو جهات أجنبية دون المرور بإجراءات تخصيص منح لجهات عملهم وترشيحهم لها من قبلها، تعتذر لهم البعثات عن عـدم تلبية رغبتهم في الاستفادة من المنح المقدمة للدولة طبقاً للبرامج التنفيذية.

ماهي الأوراق المطلوب تقديمها للبعثات بالنسبة للأعضاء الحاصلين على منح دراسية أو قبول دراسي من أي جهة أجنبية؟

  • إن كل قسم من أقسام إدارة الإيفاد على منح ينفرد ببعض الأوراق التي تخدم نوع الإيفاد الـذي يوفد العضو على أساسه وإن :كانت جميع الأقسام تشترك في الآتي:

  • خطاب القبول من الجامعة الأجنبية أو الجهة التي قبلته موضحاً به مدة الدراسة وتاريخ بدايتها والغرض منها

  • خطاب الجهة المانحة موضحاً به القرارات المالية المقدمة من الجهة المانحة من راتب شهري يتحمل مصروفات الدراسة أو التأمين الصحي ونفقات الإقامة والإعاشة وقيمة تذاكر السفر

  • استمارة بيانات مستوفاة ومعتمدة.

  • نتيجة الكشف الطبي موضحاً بها أن العضو لائق للسفر بالخارج

  • صورة معتمدة من الموقف من التجنيد (للذكور).

  • موافقة مكتب الأمن على السفر .

  • استيفاء التعهدات المالية اللازمة بالإدارة العامة للبعثات من العضو وضامنه وإن كانت بعض الأقسام، مثل المنح الشخصية والتمويل الخارجي يطلب من العضو تقديم ما يفيد أن للعضو حساب في البنك أو لكفيل له بالوطن يتعهد بالإنفاق عليه خلال فترة دراسته على أن يكون الحساب البنكي معادلاً 75% من مرتب عضو البعثة في الدولة الموفد إليهـا العضـو أو مكملاً لقيمة المنحة لهذا المعدل ضماناً للاطمئنان على حياة العضو حياة كريمة بمقر الدراسـة الموفد إليها.

بعض الأعضاء وخاصة الحاصلين على منح شخصية أو تمويل خارجي أو منح خارج البرنامج التنفيذي يستفسرون عن إمكانية السـفر قبل استيفاء الأوراق المطلوبة لعصوبة استكمالها في الفترة قبل موعد سفرهم المحدد من قبل الجهات الأجنبية التي قبلته ؟

لا مانع من استيفاء باقي الأوراق بعد سفر العضو حتى لا يتعطل عن موعد بدء دراسته، وذلك في ضوء المبدأ العام بالنسبة للمدة المصرح بها للتقدم خلالها بطلبات اعتماد الإجازات الدراسية لأعضاء المنح الشخصية والتمويل الخارجي والإنفاق الثنائي والذي تضمن أن اللجنة التنفيذيـة للبعثات قررت بجلسة 1993/11/23 مبدأ عام بالنسبة لهؤلاء الدارسين بألا ينظر في طلبات اعتماد إجازاتهم الدراسية من اللجنة التنفيذية للبعثات ما لم يستوفوا الأوراق المطلوبة للإجازة قبل سفرهم للخارج، ويجوز أن ينظر في اعتماد الإجازة بعد السفر في حالة وجود ظروف تقتنع بها اللجنة التنفيذية للبعثات بشرط أن يكون ذلك خلال العام الأول للقبـول أو القـيد للموفديـن للدكتوراه وخلال ستة شهور من سفر الموفدين للحصـول على الماجستير أو لجمـع المـادة العلمية أو التدريب.

أمـا المنح المقدمة للدولة في إطار تنفيذي فلا يتم اتخاذ إجراءات العرض على اللجنة التنفيذية للبعثات لاعتماد إجازاتهم واتخاذ إجراءات سفرهم إلا بـعد استيفاء جـميع الأوراق المطلوبـة وأهمها موافقة مكتب الأمن على السفر حيث إن الأعضاء على هذا النوع من المنـح تتقـرر لهم مستحقات مالية من الإدارة العامة للبعثات قبل السفر بالإضافة إلى تذاكر السفر.

لمـاذا تلجأ للبعثات رغم أن المنحة بدون نفقـات من البعثات والجـهة الأجنبية هي التي تتولى تفديم الدعم المالي؟

قانون البعثات يقضي في إحدى مواده بأن اللجنة التنفيذية للبعثات هي المنوط بها اعتماد قرارات الإجازات الدراسية التي تصدر بالوطن من أي جهة، كما أن المجلس الأعلى للجامعات يشـترك عنـد معادلة الشهادة الدراسية الحاصل عليها الأعضاء من خارج الوطن لمثيلتها المصرية أن يقدم العضو ما يفيد أنه سبق وأن تم وضعه تحت الإشراف العلمي للبعثات وهذه الإفادة يحصـل عليها العضو من البعثات عند عودته للوطن ويتولى بعدها المجلس الأعلى للجامعـات اتخـاذ .إجراءات كل شهادة على حدة.

ماهي مستحقات عضو المنحة الشخصية إذا تغير تحويل إجازته على نفقة البعثات، وما الشروط اللازمة لتحويل الإجازة؟

  • مرتب نصف شهر للعضو بفئة الأعزب كتكاليف طبع رسالة الدكتوراه (النسخة الأخيرة) أو ما يعادلها دون تقديم مستندات

  • تذكرة العودة النهائية للعضو أو أسرته (زوجة وطفلين) ما لم تتحملها الجهة المانحة بعد رسالة الدكتوراه أو ما يعادلها بنجاح

  • يعامل عضو المنحة الشخصية معاملة عضو البعثة في مثل حالته الاجتماعية من حيث المرتب وبدل السكن والتأمين الصحي والمصاريف الدراسية، وذلك في حالة انقطـاع المنحـة (وليـس انتهاء مدتها المحددة مسبقاً) لأسباب خارجة عن إدارته لمدة :عامين أو تاريخ مناقشة رسـالة الدكتوراه أو ما يعادلها بنجاح أيهما أقرب تاريخياً، وذلك بشرط أن تتوافر الضوابط الآتية:

  • أن يكون العضو معيداً أو مدرساً مساعداً في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث المصرية

  • أن تكون المنحة المقدمة له أصلاً لغرض الحصول على الدكتوراه

  • أن يكون قد مضى على استفادته من المنحة الشخصية عامان على الأقل

  • أن تكون تقاريره الدراسية مؤكدة لتقدمه الدراسـي وانتظـامه في البرنامـج العلمي المـؤدي للحصول على الدرجة ولا تتحمل ميزانية البعثات أية نفقات أخرى

نسخة للطباعة

JSP Page
 
الصفحة الرئيسية | خدمات الموظفين   | الركن الاعلامي | مكتبة الصور | المكاتب و المراكز الثقافية| أراء ومقترحات| خريطة الموقع | إتصل بنا
     لرؤية أفضل يرجي ضبط الشاشة علي 1024×768

أنت الزائر رقم