English

 

 

 

الصفحة الرئيسية

|

خدمات الموظفين

| الركن الإعلامي |

مكتبة الصور

|

المكاتب و المراكز الثقافية

|

أراء ومقترحات

|

خريطة الموقع

|

إتصل بنا

   
إستفسارات قانونية
إستفسارات قانونية

. متى يصدر قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بإنهاء بعثة العضو ؟

: جـ إذا خالف العضو مواد القانون 112 لسنة 1959 وهى

أ ـ إذا ترك العضو مقر بعثته بالخارج دون موافقة مدير مكتب البعثة واللجنة التنفيذية للبعثات ( مادة 29 )

ب ـ لابد للعضو أن يكون محمود السيرة محافظا على سمعة بلاده وأن يحترم تقاليد البلاد الموفد إليها ( مادة 23 )

جـ ـ يحظر على عضو البعثة أو المنحة أو الأجازة أو الموظف الموفد فى أجازة دراسية الزواج من أجنبية خلال مدة البعثة ( مادة 25 )

د ـ على عضو البعثة أو الأجازة أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته ( مادة 30 )

هـ ـ لا يجوز تغير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والجهة الموفدة ( مادة 27) ولقد حدد القانون هذه الحالات على

.سبيل الحصر وليس المثال

 

. متى يطالب العضو بالنفقات ؟

جـ . إذا خالف المادة ( 31 ) من القانون 112/59 والتي تتضمن

أ ـ يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة موفدة أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة بحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة و5 خمس سنوات لعضو الأجازة ... الخ

ب ـ يحظر على عضو البعثة أو الأجازة الزواج من أجنبية خلال فترة البعثة

متى يحق لعضو البعثة أو الأجازة استرداد قيمة النفقات التي قام بسدادها وديا أو بحكم (قضائي)

جـ يجوز لعضو البعثة أو الأجازة استرداد قيمة ما قام بسداده عند تقديم ما يفيد قضائه مدة الالتزام المطلوبة قانونيا طبقا للماه ( 32 ) والتي تنص "إذا عاد الممتنع إلى الوطن عودة نهائية وكان قد سدد نفقات إيفاده بالكامل أو جزء منها سواء كان السداد وديا أو بمقتضى حكم قضائي فإن له الحق فى استرداد ما سدده إذا ما قضى بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة بقانون البعثات "

 
ما هي الإجراءات التي تتبع عند طلب الاسترداد ؟
جـ - تقديم خطاب من الجهة الموفدة يوضح قضائه مدة الالتزام بالتفصيل وأن تكون المدة كاملة كما حددها القانون
ـ يتم عرض الموضوع على السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالتفويض عن اللجنة التنفيذية للبعثات للموافقة على الصرف
ـ يتم تحرير استمارة ( 50 ع ج ) بقيمة المبلغ المسدد بالفعل والمعلى بسجل الحسابات بالشطب
ـ يتم استخراج شيك بالمبلغ المطلوب
 
هل يجوز تغيير الكفالة ؟
جـ يجوز تغيير الكفالة أو إحلال ضامن جديد محل آخر بعد القيام ببعض الإجراءات ولا يجوز ذلك في حالة صدور حكم
حضور العضو والضامن الجديد لاستيفاء الأوراق المطلوبة واعتمادها -
حضور العضو للإدارة وتقديم طلب بإحلال كفيل تقبله إدارة البعثات -
:موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على الإحلال طبقا للمادة ( 35 ) والتي تنص-

"يقدم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المتمتع بمنحة أجنبية دولية كفيلا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي تصرف أثناء البعثة ...الخ "

يتم إخطار الجهة الموفدة بالأصل الجديد من التعهد وترسل لها نسخة أصلية منه -

يتم أخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بذلك حتى يتم التعديل بالدعوي المقامة -

يتم إخطار العضو بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بالموافقة على الإحلال -
 

متى يتم أقامة دعوى ضد العضو وضامنة للمطالبة بالنفقات ؟

جـ . فى حالة صدور قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بمطالبة العضو وضامنة بالنفقات بناء علي رأي الجهة الموفدة وورود كشف حساب

.من مكتب البعثة بالخارج بقيمة ما صرف للعضو بالخارج ترجمة عريضة الدعوي بلغة الدولة الموفد بها العضو

. إعلان العضو بعريضة الدعوى المقامة ضد العضو وضامنة
موافاة الإدارة العامة للشئون القانونية بمستندات إقامة الدعوى وهى :ـ

قرار اللجنة التنفيذية بالمطالبة بالنفقات

أصل التعهد المالي الموقع من العضو وضامنة
كشف الحساب بقيمة المبالغ التي تم صرفها أثناء فترة البعثة بالخارج لسيادته
تتابع الإدارة مع الشئون القانونية الدعوى لحين صدور حكم بها والتنفيذ على العضو وضامنة
 

متى يوقف مرتب عضو البعثة ؟

. جـ إذا ترك مقر البعثة دون موافقة مدير مكتب البعثة أو اللجنة التنفيذية للبعثات مادة ( 29 ) من القانون 59/122

 

متى يحرم العضو من الترشيح لأي بعثة أو منحة ؟

جـ - عند مخالفته للمادة ( 34 ) من القانون 112 لسنة 1959 والتي تنص على عضو بعثة أو منحة يتخلف عن البعثة أو يؤجل اجراءاتها

عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات بعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة كذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح ومن هذا يتضح

ومن هذا يتضح أن العضو قد أهمل وأضاع بعثة على الدولة وكان يجوز لغيره أن يستفاد به
 
. هل يجوز لعضو البعثة أو الأجازة الدراسية أن يباشر عمل خلال مدة البعثة ؟

جـ يجوز لعضو البعثة أو الأجازة الدراسية أن يباشر عمل خلال فترة الدراسة على أن

أ ـ يكون العمل مرتبط بموضوع بعثته

ب ـ لا يؤثر في سير دراسته

(جـ ـ موافقة رئيس اللجنة التنفيذية للبعثات ومدير مكتب البعثة والمشرف على البعثة والجهة الموفدة وذلك بناء على نص المادة (26

. من القانون 112/59

 

هل يجوز خصم مدة قضاها العضو بجهته الموفدة أو قيمة ما يعادلها من نفقات البعثة المكلف بها؟

صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز خصم المدة التي يقضيها العضو بخدمة جهة الموفدة أو ما يعادل قيمتها من نفقات البعثة بل يطالب بكل المدة كاملة

 
متى يجوز للعضو الحصول على خطاب عدم ممانعة من الإقامة بالخارج

جـ يجوز للعضو الحصول على خطاب عدم ممانعة عند قيامه بالآتي

أولاً : سداد جميع النفقات المطالب بها لكل من
أ ـ إدارة البعثات والمكتب الثقافي بالخارج
ب ـ الجهة الموفدة (مرتبات بالداخل)
جـ ـ قضاء مدة الالتزام المطلوبة قانونا بجهة الموفدة أو أي جهة أخرى حكومية
 
هل يجوز تقسيط قيمة المبالغ المطالب بها العضو وضامنة ؟
جـ لقد حددت اللائحة المالية بوزارة المالية أن
: يتم التقسيط على النحو التالي

دفع ربع المبلغ مقدما

تقسيط الباقي على عامين
موافقة السلطة المسئولة على التقسيط
 
متى يتم وقف الحكم الصادر ضد العضو و ضامنة ؟
ج - في حالة قيامة بسداد جميع المبالغ المطالب بها والصادر بها الحكم

واستلام العضو العمل بجهته الموفدة أو أي جهة حكومية أخرى وصدور قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بإلغاء المطالبة

يتم أرجاء تنفيذ الحكم لحين قضاء العضو مدة الالتزام المطلوبة قانونا
عمل مصالحة أو خطة سداد ودية مع الإدارة ويتم الالتزام بها
 

متى يعفى العضو من سداد الفوائد القانونية ؟

جـ - يعفى العضو من سداد الفوائد القانونية في حالة قيامه بسداد كامل النفقات ( أصل الدين )

صدور قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بالتفويض على الإعفاء بناء على موافقة السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء فى 12/11/1989
 
 

ما موقف العضو الذي عاد للوطن لاستلامه العمل بجهته الموفدة ألا أنها رفضت تسليمه العمل

ـ يبحث العضو عن عمل وفى حالة الاستلام بجهة حكومية يقدم ما يفيد ذلك

و يتم إلغاء مطالبته بناء على استلامه العمل بجهة حكومية أقرب مع متابعة تنفيذ التزامه المدة المحددة قانونا

طبقا للمادة 526 للجنة العليا للبعثات بجلسة 22/7/2000

نسخة للطباعة

JSP Page
 
الصفحة الرئيسية | خدمات الموظفين   | الركن الاعلامي | مكتبة الصور | المكاتب و المراكز الثقافية| أراء ومقترحات| خريطة الموقع | إتصل بنا
     لرؤية أفضل يرجي ضبط الشاشة علي 1024×768

أنت الزائر رقم